الشيخ الصدوق

70

من لا يحضره الفقيه

3352 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل " . 3353 - وروي عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ( 1 ) فقال : إني لم أشهده قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته " ( 2 ) . 3354 - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليه السلام " عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهودي اشهد على شهادة ، ثم أسلم أتجوز شهادته ؟ قال : نعم " ( 3 ) . 3355 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما " . 3356 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قال

--> ( 1 ) أي المشهود عليه . ( 2 ) عمل الشيخ في النهاية وجماعة بمدلول الخبر وقالوا : ان كذب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما فان تساويا طرح الفرع ، والأشهر بين المتأخرين هو أنه إن كان قبل الحكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا عبرة بقول الأصل فيحملون هذا الخبر وأمثاله على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم فينفذ بعده مطلقا ، ومنهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا ، والأول أقوى لصحة الخبر . ( المرآة ) ( 3 ) قوله " أشهد أجيره على شهادة " كأنه فهم المصنف منه أنه أشهد الأجير على شهادة شخص آخر وكذا في الخبر الآتي فلذا أوردهما في هذا الباب والظاهر أنه أشهد أجيره على واقعة فالمراد من الشهادة في قوله " على شهادة " هي المشهود به ( سلطان ) وقال في الوافي قوله " على شهادة " أي شهادة شاهد لهذا الرجل فيصير الأجير شاهدا له .